خالد رمضان حسن

171

معجم أصول الفقه

1 - الظاهر : « 1 » - الظاهر : قسم من أقسام " واضح الدلالة " . - والظاهر لغة : الواضح . - والظاهر اصطلاحا : هو الذي ظهر المراد منه بنفسه ، أي من غير توقف على أمر خارجي . فلفظه يغنى عن تفسيره . - والظاهر ضده الخفي . - ومثاله : قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [ البقرة : 275 ] ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا ، لأن هذا المعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتي : أحل وحرم ، من غير حاجة إلى قرينة خارجية ، وهو غير مقصود اصالة من سياق الآية الكريمة ، لأن المقصود الأصلي منها هو نفى المماثلة بين البيع والربا ، وردا على الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا . ومثاله أيضا : قوله تعالى : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [ الحشر : 7 ] ظاهر في دلالته على وجوب طاعة الرسول صلى اللّه عليه وسلم في كل ما يأمر به أو ينهى عنه ، وهذا المعنى هو المتبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكريمة ، إلا أنه ليس هو المقصود الأصلي من سياق الآية ، لأن الآية مسوقة أصلا للدلالة على وجوب طاعة الرسول صلى اللّه عليه وسلم في قسمة الفيء ، وتدل تبعا على وجوب طاعته مطلقا .

--> ( 1 ) " أصول السرخسي " . و " فواتح الرحموت " . و " مختصر حصول المأمول " . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " المصباح المنير " .